كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 21)
يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما» (¬1) فتواجدها في البيت والمرأة خارج البيت في التدريس، أو عند أهلها فيه خطر عظيم، فنصيحتي لك إبعاد الخادمة، وردها إلى أهلها، وأن تقوم الزوجة بما يتعلق بالبيت، ولو تركت التدريس، هذه نصيحتي لكما جميعا ونسأل الله للجميع الهداية والتوفيق.
وعلى كل منهما العناية بالحياة الزوجية، والحرص على بقائها على الوجه الشرعي، من دون معصية لله عز وجل، فالمقصود أن المشروع لك أيها الأخ أن تعتني بحفظ زوجتك، وبقائها في البيت، وأن تعمل كل الأسباب التي تبعدها عن الخروج إلا بإذنك.
¬_________
(¬1) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، من حديث عامر بن ربيعة رضي الله عنه، برقم (15269).
س: السائل الذي رمز لاسمه ب. ع. ع. من جمهورية مصر العربية، يقول في هذا السؤال: هل منع زوجتي عن زيارة بيت والدها، يعتبر قطعا لصلة الرحم؟ (¬1)
ج: منعها لا يجوز لا بد من تنظيم الزيارة، لا تضرك ولا يحصل بها قطيعة، الواجب تمكينها من زيارة أبيها، وإخوتها؛ لصلة الرحم،
¬_________
(¬1) السؤال العشرون من الشريط رقم (395).