كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 21)

إلا إذا كانت الزيارة يترتب عليها فساد، إذا كان في بيت أبيها شر، أو أبوها ليس بطيب، وزيارتها له تضرها، أو يدعوها إلى منكر، فلا بأس أن تمنعها؛ لأن من أهم قطيعة الرحم العقوق، فلا ينبغي منعها، والمرأة عليها أن تصل أرحامها، وعليك أنت أن تمكنها من ذلك فبقاؤها لديك وخدمتها لك، حسب العرف، ومن عرف المسلمين أن المرأة تزور أباها وأمها، وأقاربها، فليس لك أن تمنعها، إلا إذا كانت الزيارة فيها شر يضرها في دينها، وتضرك أنت، فلا بأس أن تمنعها إذا كان أبوها فاسقا، وتضرها زيارته أو تضرك زيارته أو أخوها أو عمها، إذا كان في الزيارة شر ومفاسد عليك، أو شر عليها، فلا بأس أن تمنعها.
س: تقول السائلة: لي زوج يمنعني من زيارة أقاربي دون سبب، مثل دار الخال ودار خالتي، ودار عمتي وهكذا، فهل يأثم هذا الزوج في الشرع أم لا؟ وهل أطيعه في منعه ذلك؟ (¬1)

ج: الواجب طاعة الزوج، إذا منع الخروج للعمة والخالة، لكن لا ينبغي أن يمنع، إذا كانت العمة والخالة ليس فيهما محذور، ولا
¬_________
(¬1) السؤال الخامس والعشرون من الشريط رقم (304).

الصفحة 182