كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 21)

هناك حاجات لم يشترها يشتريها أخوك أو غيره- والحمد لله- استنيبي من يشتريها، بدل من خروجك إلا بإذنه، المرأة لا تخرج إلا بإذن زوجها إلا عند الضرورة، وهذه ما هي بضرورة، والحمد لله، ويكفيك أخوك أو غيره.
س: تقول السائلة: بجواري نساء يزرنني، وإذا أردت زيارتهن رفض زوجي علما بأنهن من جماعته، فهل أزورهن بدون استئذان، وجهوني جزاكم الله خيرا؟ (¬1)

ج: لا تزوريهن إلا بإذنه وهن قد أحسن إذا زرنك جزاهن الله خيرا، أما أنت فاعتذري بأن زوجك منعك، هذا عذر شرعي، وقد يكون له مقاصد طيبة، وقد يكون غير ذلك، فعلى كل حال الذي نوصيك به ألا تعصيه في هذا، الزوج يطاع في المعروف، وهذا من المعروف فلا تعصيه فيه.
¬_________
(¬1) السؤال السابع والعشرون من الشريط رقم (361).
101 - حكم منع الزوج لزوجته من زيارة أقاربها
س: السائلة/ م. ش. من الزبداني بسوريا تقول: إذا طلبت من زوجي، أن أذهب إلى أختي، أو إلى خالتي، يقول لي: ليس لك

الصفحة 186