كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 21)
والسلام: «لعن المؤمن كقتله» (¬1) «وليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء» (¬2) فاللعن ليس من صفة المؤمنين، بل هو منكر، فلا يجوز أن يقع من الزوج ولا الزوجة، وإذا وقع من أحدهما وجب عليه أن يستسمح الآخر؛ لأنه تعدى عليه وظلمه، مع التوبة إلى الله سبحانه وتعالى.
¬_________
(¬1) أخرجه البخاري في كتاب الأدب، باب من كفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال، برقم (6105)، ومسلم في كتاب الإيمان، باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه .. برقم (110).
(¬2) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه برقم (3829)، والترمذي في كتاب البر والصلة، باب ما جاء في اللعنة، برقم (1977)، واللفظ له.
س: السائلة أم محمد تسأل عن الحكم الشرعي في المرأة التي تسب زوجها إذا كان عنيدا نوعا ما مع الآخرين؟ (¬1)
ج: لا ينبغي السب، لا يجوز السب لكن تدعو له بالهداية، وتعامله باللطف، والعبارات الحسنة، والألفاظ الطيبة، وتدعو له بالهداية، أما السب لا يجوز، لا تقول: لعنك الله، ولا قاتلك الله؛ لأن
¬_________
(¬1) السؤال التاسع عشر من الشريط رقم (370).