كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 21)
هذا يسبب شرا كثيرا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: «سباب المسلم فسوق» (¬1) ويقول: «ليس المسلم بالطعان، ولا اللعان، ولا الفاحش، ولا البذيء» (¬2) ويقول صلى الله عليه وسلم: «لعن المؤمن كقتله» (¬3) فلا يجوز السب، ولكن تدعو له بالهداية، تخاطبه بالتي هي أحسن، يا فلان يا أبا فلان هداك الله ينبغي كذا، أنصحك بكذا، أشير عليك بكذا وعليها بالعبارات الحسنة، بالأساليب الحسنة بالنصيحة، بالتوجيه الطيب، أما السب والكلام السيئ والجفاء، فلا يجوز.
¬_________
(¬1) أخرجه البخاري في كتاب الإيمان، باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر، برقم (48)، ومسلم في كتاب الإيمان، باب بيان قول النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر، برقم (64).
(¬2) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه برقم (3829)، والترمذي في كتاب البر والصلة، باب ما جاء في اللعنة، برقم (1977)، واللفظ له.
(¬3) أخرجه البخاري في كتاب الأدب، باب من كفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال، برقم (6105)، ومسلم في كتاب الإيمان، باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه .. برقم (110).
س: يسأل المستمع ويقول: ما حكم الزوجة التي تسب زوجها؟ (¬1)
ج: ليس لها سب زوجها، ولا يجوز لها ذلك، حكمها أنها عاصية، ليس لها سبه، وهو كذلك ليس له سبها، كلاهما لا يجوز له
¬_________
(¬1) السؤال الثالث والعشرون من الشريط رقم (384).