كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 21)

يتراضوا، كله ممنوع بنهي النبي عن ذلك عليه الصلاة والسلام، ولأنه وسيلة إلى جبر النساء وإلزامهن بما لا يرضين به، وهذا واقع كثيرا، ولأنه أيضا وسيلة إلى تحجر النساء، ولا يبادر إلى تزويجهن بالأكفاء، ينتظر أن يأتي واحد يبادله، فيحبس المرأة عنده، بنته أو أخته حتى يجد من يبادله، وفيه ظلم للنساء وتعطيل لهن، والله جل وعلا حكيم عليم، ومن حكمته العظيمة أنه نهى عن هذا النكاح؛ لما يترتب عليه من أنواع الفساد.
س: الأخ/ م. أ. ع. ح. يسأل ويقول: عندي بنت، وطلبها مني رجل للزواج بها، فاشترطت عليه أن يزوجني بأخته، فزوجني بها وزوجته بابنتي، فما حكم ذلك؟ (¬1).

ج: هذه الصورة التي ذكرها السائل، تسمى (نكاح الشغار)، وقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في عدة أحاديث النهي عن ذلك، فهو نكاح فاسد مطلقا، سواء سمي مهر، أو لم يسم مهر. والواجب فسخه، وإذا كان كل واحد يرغب في المرأة، فإنه يجدد النكاح ولا حاجة إلى طلاق، كل واحد يجدد النكاح بمهر وشاهدين
¬_________
(¬1) السؤال العاشر من الشريط رقم (233).

الصفحة 23