كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 21)
ولا يضرهم بغضهم له من أجل هذه الأمور، وإنما الواجب عليهم أن يبروه ويحسنوا إليه ويؤدوا حقه، ولو جرى منهم ما جرى من البغض، فالبغض منهم شيء، والبر واجب عليهم، حتى ولو كان الأب كافرا، قال الله جل وعلا في حق الكافر: {وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا}. أمر الولد أن يصاحب أبويه في الدنيا معروفا وإن كانا كافرين، فيؤدي حقهما من البر والصلة والإحسان، وإن أبغضهما في الله ولله سبحانه وتعالى، وهكذا المرأة سواء، إذا كان زوجها ذا معاص، أو إيذاء لها وظلم لها، فإنه لا حرج في بغضها له، ولا حرج في أن تطلب الخلع، وتعطيه ماله حتى يطلقها، لا حرج في ذلك؛ لأنها لا تستطيع أن تحل المحبة في قلبها، الأمر بيد الله جل وعلا.
س: إذا صادف أن أصيب الزوج أو الزوجة، بآفة أو بمرض مزمن، هل للكراهية أو الإجبار النفسي على ذلكم الزواج علاقة، بذلك المرض، أو بتلكم الآفة؟ (¬1)
¬_________
(¬1) السؤال الخامس عشر من الشريط رقم (120).