كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 21)
إلى نزاع وخصومات وإلى إجبار النساء، وظلم النساء من جهة أوليائهن، لمصالحهم أو مصالح أولادهم أو أولاد إخوتهم، أو نحو ذلك، ثم يفضي إلى النزاع بعد ذلك، كلما تنازع زوج مع زوجته خرجت الأخرى، فالمقصود أنه منكر؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عنه، ويكفي هذا، كون الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عنه يكفي، ولكن مع هذا كله يقع أهله في مشكلات كثيرة، وهذا من شؤم الذنوب وشؤم المعصية، معصية الرسول صلى الله عليه وسلم؛ لأن المعصية لها عواقب وخيمة، فالذين يقعون في الشغار، ويعصون الرسول صلى الله عليه وسلم، تقع لهم مشكلات مع نسائهم في الغالب، فالواجب على المسلم أن يحذر ذلك وألا يتزوج بالشغار أبدا، والنكاح بالشغار غير صحيح.
س: لقد تزوجت من ابنة قريب لي، وزوجته ابنة أختي، بدون أن أعطيه شيئا، ولا أعطاني شيئا، فهل هذا يجوز، أفيدونا جزاكم الله خيرا؟ (¬1)
ج: إذا كان هذا اتفاقا بينكما وتشارطا، فهذا هو نكاح الشغار، الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وهو يسمى عند بعض
¬_________
(¬1) السؤال الخامس من الشريط رقم (61).