كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 21)

يجب فراقها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة» (¬1) وهكذا المرأة، الأحكام تعم الجميع، وفي الحديث الآخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر» (¬2) أمر الصلاة عظيم؛ لأنها عمود الإسلام، فمن تركها من الرجال أو النساء كفر، نسأل الله العفو والعافية.
¬_________
(¬1) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة، برقم (82).
(¬2) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، من حديث بريدة الأسلمي رضي الله عنه، برقم (22428).
132 - حكم تقصير الزوج لحيته تجملا للزوجة
س: تقول السائلة: إذا طلبت الزوجة من زوجها أن يقوم بتقصير شعر الذقن تزينا لها، هل يجيبها في ذلك؟ (¬1)

ج: ليس له أن يجيبها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما الطاعة في المعروف» (¬2) «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» (¬3) إنما
¬_________
(¬1) السؤال السابع والأربعون من الشريط رقم (420).
(¬2) أخرجه البخاري في كتاب الأحكام، باب السمع والطاعة ما لم تكن معصية، برقم (7145)، ومسلم في كتاب الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية. (1740).
(¬3) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير جـ 18/ 170، برقم (381).

الصفحة 283