كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 21)

النكاح بدون شرط المرأة الأخرى، ولا بأس، أما الذي لا ترغبه زوجته، أو لا يرغبها، فيطلقها طلقة واحدة فقط، ولا تجبر عليه، وإذا كانت لا ترغبه يطلقها طلقة واحدة، وإذا اعتدت تزوجت بعد ذلك، إذا كان قد دخل بها، خلا بها أو وطئها، لا بد من العدة، أما إذا كنتما لم تدخلا بهما، فالطلاق يكفي حينئذ، ولا حاجة إلى عدة.
/3 س: الأخ/ ع. ح. ع. يقول: أرجو إفادتي في هذه القضية، لي أخت ليست متزوجة، والآن بلغت سن الزواج، تقدم لخطبتها أحد الأشخاص، وقال لوالدي: زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي، والمعنى على ما يدل بالبدل، وقرر والدي بزواجها بدلا، وكما سمعنا بأن البدل حرام؛ ولذلك اعترضته أنا أخوها، اعترضت على والدي، حتى لا يتم هذا الزواج، لكن في نفسي شيء، هل أكون آثما عندما أعترض على الوالد في مثل هذه الأشياء؟ (¬1)

ج: قد أحسنت فيما فعلت، ولكن يكون ذلك بالأسلوب الحسن والنصيحة؛ لأن الوالد حقه عظيم، فيكون الاعتراض عليه بالأسلوب الحسن، والنصيحة والتوجيه وإرشاده إلى سؤال أهل
¬_________
(¬1) السؤال الرابع عشر من الشريط رقم (165).

الصفحة 30