كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 21)
أباحه القرآن، إذا سلمت من الضرة لا بأس، ولكن لا يجوز لها أن تستنكر حكم الله، ولا أن تكره حكم الله بل عليها أن ترضى بحكم الله، وأن تعلم أن حكم الله فيه خير للجميع، وفيه سعادة للجميع، ولو حصل عليها بعض الأذى من الجارة، أو انفردت في بعض الليالي، لا يضرها ذلك، والحمد لله، ما دام الأمر على شرع الله، وفيه مصالح كثيرة، فينبغي لها التحمل والتصبر، وعدم الاستنكار للزوج الذي عنده أكثر من واحدة، بل إذا تيسر لها زوج ليس معها فيه شريك، فلا بأس، وإلا فلا ينبغي لها أن تصبر على الوحدة والبقاء من دون زوج؛ من أجل عم الموافقة على الجارة، بل ينبغي لها أن تصبر، وأن تنكح الزوج الذي معه زوجة قبلها، أو زوجتان ولا بأس عليها في ذلك إذا عدل.
147 - حكم من كره تعدد الزوجات
س: يقول السائل: هناك بعض النساء يفضلن بعض العادات الاجتماعية في أوربا أو في الغرب عموما، أو في البلاد غير الإسلامية، ويقلن في ذلك إن تعدد الزوجات ممنوع، وهنا مثلا في الحكم الشرعي يباح تعدد الزوجات، فما الحكم في إلصاق هذه التهمة بالإسلام؟ (¬1)
¬_________
(¬1) السؤال الحادي عشر من الشريط رقم (9).