كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 21)
عليه وسلم: «من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل» (¬1) فالحاصل أن عليه العدل حسب الطاقة، في زوجاته وفي أولاده، إذا كان عطاء تمليك.
¬_________
(¬1) أخرجه أبو داود في كتاب النكاح، باب في القسم بين النساء، برقم (2133).
152 - حكم العدل بين الزوجات
س: يقول السائل إن والده تزوج من امرأة أخرى، وحينئذ أساء معاملة والدته إساءة بالغة، رغم أن والدته يصفها بأنها محسنة إلى والده، فما هو توجيه سماحتكم، جزاكم الله خيرا؟ (¬1)
ج: الواجب نصيحة الوالد، وترغيبه في العدل، وتحذيره من الجور، لأنه يأثم بذلك، الواجب عليه العدل بين الزوجتين، وفي الحديث الصحيح، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل» (¬2) هذه عقوبة ظاهرة، نسأل الله العافية، فالمقصود: أن الواجب العدل، فهذا هو الواجب أن ينصح الوالد، وأن يحرض على العدل، والوالدة
¬_________
(¬1) السؤال الواحد والعشرون من الشريط رقم (297).
(¬2) أخرجه أبو داود في كتاب النكاح، باب في القسم بين النساء، برقم (2133).