كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 21)
أفيدونا مأجورين؟ (¬1)
ج: الواجب على المرأة أن تعمل الأعمال المعتادة، مع زوجها في بيتها، أما إن كانت الأعمال غير معتادة، فإنه لا يلزمها ذلك، إذا كانت لا تستطيع فإنه لا يكلفها ما لا تطيق، إنما الطاعة في المعروف، وعليها أن تعمل في بيتها ما جرت به العادة، من طبخ وكنس بيت، مما يفعله أمثالها، أما الشيء الذي يضرها أو يشق عليها، أو يصعب على أمثالها فعله، فلا يجوز تكليفها به إلا إذا رضيت به وسمحت، إذا كان مثلها يقوم بهذا، والزوجة الثانية تشاركها تقوم بنصيبها، فلا يجعل نصيب الثانية على هذه، فلا بأس، عليها قسطها.
¬_________
(¬1) السؤال الثاني من الشريط رقم (443).
154 - بيان وجوب العدل بين أولاد الزوجات
س: تقول: المشكلة الثانية في رسالتها، هي التفرقة بين أولاد هذا الزوج، تزوج امرأة ثانية، ويفضل أولاده من الأم الثانية، من الزوجة الثانية، ويحبهم كثيرا، ويعطف عليهم، أما أنا فلي الإهمال ولأولادي إهمال كبير، ما توجيه سماحتكم؟ (¬1)
¬_________
(¬1) السؤال من الشريط رقم (243).