كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 21)
أن يجدد النكاح، عليه أن يجدد العقد؛ لأن العقد الأول فاسد، والأولاد لاحقون بآبائهم للشبهة، وعليه التوبة، كما أن عليك التوبة، وعليه أن يجدد العقد بعدما علم بحكم الشرع، يجدده من دون شرط المرأة الأخرى، يجدده بشاهدين، ولو ما توصلتما إلى المحكمة، ولو بالتزويج في البيت عند من ترون، بحضرة شاهدين والحمد لله.
11 - بيان الحكمة من تحريم نكاح الشغار
س: هل يجوز أن يزوج أبي ولد عمي، وعمي يزوجني ابنته، علما بأن الجميع موافقون على هذا الزواج، والقصد القرابة والمودة بين الأخوين، وهل يدخل هذا الزواج في حكم الشغار؟ ما هو رأيكم؟ هل أتمم هذا الزواج أم لا؟ جزاكم الله خيرا (¬1)
ج: الشغار قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، في الأحاديث الصحيحة النهي عنه، قال: «والشغار أن يقول الرجل للرجل: زوجني ابنتك، وأزوجك بنتي، أو زوجني أختك وأزوجك أختي» (¬2) هذا هو
¬_________
(¬1) السؤال الخامس عشر من الشريط رقم (166).
(¬2) أخرجه مسلم في كتاب النكاح، باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه، برقم (1416).