كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 21)

بعضهم بشيء. يقول صلى الله عليه وسلم: «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم» (¬1) فإذا أعطى ولد فلانة يعطي ولد الأخرى مثله، إلا إذا كانوا مرشدين وتسامحوا فلا بأس، إذا كانوا مرشدين سامحوا، قالوا نسامح يا والدنا، سامحوه وهم مرشدون، لا بأس، وإلا فالواجب عليه العدل، للذكر مثل حظ الأنثيين، فإذا أعطى ولد فلانة مائة، يعطي الآخر مائة، إذا أعطاه ألفا يعطيه ألفا، والأنثى نصف ذلك، إذا أعطى الرجل مائة، يعطيها خمسين وإذا أعطى الرجل ألفا، يعطيها خمسمائة. هذا هو الواجب، وإذا كانت الزوجتان متماثلتين فالنفقة عليهما سواء، فإذا كانت إحداهما عندها أولاد أكثر، كل واحدة ينفق عليها بقدر حاجتها.
¬_________
(¬1) أخرجه البخاري في كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها، باب الإشهار في الهبة، برقم (2587).
155 - بيان كيفية العدل بين الزوجات
س: السائل: ع. أ. ع. مصري مقيم بالزلفي، يقول: لي صديق يسأل عن حكم رجل متزوج ويميل إلى الزوجة الثانية، على الرغم من موافقة الزوجة الأولى، مع مراعاة أيضا الزوجة الأولى، فما الحكم في ذلك مأجورين؟ (¬1)
¬_________
(¬1) السؤال الثامن عشر من الشريط رقم (412).

الصفحة 360