كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 21)
166 - حكم تخصيص الزوجة الجديدة ببعض الهدايا
س: هذا السائل أبو فهد من القصيم، يقول: شخص لديه زوجة، وقد تزوج بزوجة أخرى، وطلبت الأولى أن يعطيها من الحلي، مثل ما يعطي الزوجة الثانية، هل يلزمه هذا الشرط؟ (¬1)
ج: إذا كان الحلي مهرا للجديدة، لا يلزمه، هذا مهر، أما إذا كان بعد ما تزوجها أعطاها، فيعطي هذه مثلها من باب العدل، يكون كسوة وحليا، بينهما كذا كذا يتماثلان، أما إذا كان الحلي مشروطا في المهر، إذا كان لها حلي مشروطة في المهر، أو دراهم مشروطة فهذا لا يضر، هذه مهر، ليست داخلة في النفقة.
¬_________
(¬1) السؤال الخامس والعشرون من الشريط رقم (400).
س: السائل: م، من جمهورية مصر العربية، يقول: رجل يريد أن يتزوج زوجة ثانية على زوجته الأولى، هل لها الحق أي الزوجة الأولى، أن تطلب ملابس وذهبا، مثل الزوجة الثانية في الزواج، أم ماذا يفعل تجاهها؟ (¬1)
ج: لا يلزمه ذلك، يلزمه الإنفاق عليها بالمعروف، وأما ما يعطيه
¬_________
(¬1) السؤال السابع من الشريط رقم (403).