كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 21)

ج: لا حرج في استعمال وسائل تنظيم النسل، إذا دعت الحاجة إلى ذلك كحالة ضرر، ولكن يكون ذلك وقت الرضاعة، السنة الأولى والسنة الثانية، حتى لا يضرها الحمل المتتابع، وحتى لا يمنع من التربية الشرعية لأطفالها، إذا كانت تتضرر في الحمل على الحمل في تربية الأولاد، وفي صحتها فلا حرج، من التنظيم في حدود السنة أو السنتين، أيام الرضاع.
س: السائلة: س. م. م. من جمهورية مصر العربية تقول في سؤالها: ما حكم استعمال وسائل تنظيم الأسرة، التي نسمع عنها في وقتنا الحاضر، وهل في هذا مخالفة لما جاء في القرآن والسنة؟ (¬1)

ج: هذا سؤال مجمل: تنظيم الأسرة، هذا سؤال شامل لا بد من التفصيل، فإن كان المراد تنظيم الأسرة، يعني تنظيم الحمل، هذا فيه التفصيل، إذا كان عليها مشقة، كونها ترضع، وتخشى الحمل ويضر الولد حملها، فلا بأس بتعاطي ما يمنع الحمل حتى تكمل الرضاعة، أو كان عليها مضرة بتقرير الأطباء، أو أن عليها مضرة من الحمل المتوالي، فلا مانع من تعاطي ما يمنع الحمل المتوالي، كأن تحمل
¬_________
(¬1) السؤال الخامس من الشريط رقم (391).

الصفحة 398