كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 21)
صحيحا، فالذي يقول لعمه أو لخاله: زوجني بنتك، وهو يقول أزوجك بنتي مشارطة، زوجني وأزوجك، يعني لا يرضى هذا إلا بزواج هذا، لا يعطيه ابنته حتى يعطيه ابنته، أو أخته حتى يعطيه أخته، هذا هو الشغار، أما إذا كان الرضا من دون مشارطة، فلا حرج في ذلك والحمد لله.
13 - حكم العزوف عن الزواج من بنات العم مخافة الشغار
س: إذا عرض الوالد على الابن الزواج من ابنة عمه، فرفض ذلك؛ خشية أن يكون شغارا؛ لأن أخته مع أحد أبناء عمه، هل رفضه هذا يعتبر عقوقا للوالدين؟ (¬1)
ج: لا ينبغي أن يرفض قول والديه، وليس هذا من الشغار، ما دام ابن عمه قد تزوج وانتهى من دون شرط، فليس هذا من الشغار. وإذا خطبت من بنات عمك، وأنت قد زوجتهم لا يضر، الشغار أن يكون شرطا بينك وبينه، زوجني وأزوجك، أما إذا خطب منكم وزوجتموه من دون شرط، ثم بدا لكم وخطبتم منه، فلا يضر ذلك.
¬_________
(¬1) السؤال الثلاثون من الشريط رقم (182).
س: يقول السائل إن لي بنت عم، أرغب الزواج منها، وكذلك هي، وفي المقابل ابن عم لي يرغب الزواج من أختي، وهي كذلك،