كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 21)

س: يقول السائل: ما حكم استعمال حبوب منع الحمل، بالنسبة للنساء؟ (¬1)

ج: إذا كانت الحبوب تنفع ولا تضر، فلا بأس إذا اتفقت مع الزوج، على منع الحمل لأسباب شرعية، من مضرتها، أو رضاعها، أو نحو ذلك من الأسباب التي يتفقان عليها، تعاطي الحبوب التي لا تضرر فيها، لا بأس، إذا تراضى عليها الزوجان لمصلحة شرعية.
¬_________
(¬1) السؤال السادس من الشريط رقم (432).
181 - حكم استعمال المرأة حاجز الحمل (اللولب)
س: سائلة تقول: هل يجوز أن تستعمل المرأة وسيلة لمنع الحمل- وهو اللولب-؛ لأنني سمعت من بعض الأخوات، بأنه لا يجوز استعمال اللولب، فما الجواب في ذلك سماحة الشيخ؟ (¬1)

ج: لا يجوز استعمال اللولب، ولا حبوب منع الحمل، إلا لأسباب يتفق عليها الزوجان، إذا كان فيه مضرة على الأم، يضرها الحمل لمرض بها، أو لأسباب أخرى، كطفلها الذي ترضعه، تخاف أن تحمل عليه ويضره الحمل، إذا اتفقت مع زوجها، فلا بأس
¬_________
(¬1) السؤال الرابع عشر من الشريط رقم (376).

الصفحة 408