كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 21)
لأسباب شرعية أما تعاطي الحبوب لغير سبب أو اللولب لغير سبب لا يجوز؛ لأن الشارع أمر بالتزوج: «تزوجوا الولود الودود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة» (¬1) فالأولاد مطلوبون، والذرية مطلوبة، فلا ينبغي للزوج ولا للزوجة منع ذلك، إلا بعلة شرعية، إذا أراد الزوج المنع وهي لا تريد، لا يلزمها، أو أرادت وهو لا يريد، لا يلزم، لا بد يتفقان على منع الحمل بالحبوب، أو باللولب لأسباب شرعية كمرضها، أو يكون الولد الرضيع يضره الحمل، فهذا لا بأس منه.
¬_________
(¬1) أخرجه أبو داود في كتاب النكاح، باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساء، برقم (2050).
س: ما حكم استعمال اللولب لمنع الحمل بالنسبة للنساء، وهل استعماله حرام، ومعارض لحكم الله، في إنجاب الأطفال، وبماذا تنصحون لمن سمح لزوجته أن تستعمل مثل هذا اللولب؟ (¬1)
ج: استعمال اللولب والحبوب، لا يجوز لمنع الحمل، المطلوب من الزوجين، أن يحرصا على طلب النسل، وكثرة الأولاد؛ لتكثير الأمة، كما قال صلى الله عليه وسلم: «تزوجوا الولود الودود، فإني
¬_________
(¬1) السؤال الثالث والعشرون من الشريط رقم (378).