كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 21)

والإرهاق، ولكن الزوج يصر على عدم أخذها لمانع الحمل، وقد استمرت في أخذ مانع الحمل دون علمه، هل يجوز لها ذلك؟ (¬1)

ج: إذا كان عليها مشقة كبيرة، فلا حرج، وإلا فالأفضل والأحوط عدم ذلك؛ لأن النسل كلما كثر فهو مطلوب؛ لتكثير الأمة، ولها أجر كبير في ذلك، إذا أحسنت التربية، هي والزوج، لهما أجر كبير، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول:: «تزوجوا الولود الودود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة» (¬2) فإذا تيسر الصبر على ذلك والقوة، ففيه خير عظيم، من تكثير الأمة، وحصول الأولاد، الذين ينفعون والديهم- إن شاء الله- إذا صلحوا، فالحاصل أنه إذا كان فيه مشقة كبيرة فلا حرج.
¬_________
(¬1) السؤال الحادي عشر من الشريط رقم (404).
(¬2) أخرجه أبو داود في كتاب النكاح، باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساء، برقم (2050).
س: هل يجوز استعمال مانع الحمل بسبب قلة دخلي المالي، الذي لا يفي بحاجاتنا المعيشية، إضافة إلى سوء صحتي، وما أصاب به من الإرهاق والسهر، وأخشى أن يتضاعف ذلك بينما يكثر الأولاد، أفيدونا جزاكم الله خيرا؟ (¬1)
¬_________
(¬1) السؤال العاشر من الشريط رقم (48).

الصفحة 411