كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 21)
أخته، وإن لم يزوج الآخر أخته، وهكذا بنته إنما اتفقوا من دون شرط أن هذا يزوجه أخته، وهذا يزوجه أخته أو بنته، بالتراضي وبدون شرط، فلا بأس به، وليس بشغار.
س: هل التفاضل في المهر أو الزيادة والنقصان يضر؟
ج: التفاضل لا لزوم له، سواء تساوت المهور، أو اختلفت، لا يضر، ما دام لكل منهما مهر.
14 - حكم نكاح التحليل
س: الأخ/ س. ع. م، يسأل ويقول: رجل تزوج امرأة، على أن يحللها لزوجها الأول، وبعد الزواج رفض أن يطلقها، فما هو توجيهكم؟ (¬1)
ج: إذا كانت النية تحليلها لزوجها، فهذا النكاح باطل، وصاحبه ملعون –نعوذ بالله من ذلك – الرسول صلى الله عليه وسلم «لعن المحلل والمحلل له» (¬2) هو نكاح ملعون صاحبه، وهو فاسد لا
¬_________
(¬1) السؤال الحادي والعشرون من الشريط رقم (240).
(¬2) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه برقم (4296).