كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 21)
ج: هذا حسب الحاجة إلى ذلك، إذا دعت الحاجة إلى ذلك، لمرض بالمرأة أو لأسباب أخرى تبيح لها أخذ موانع الحمل لا بأس، مثل كونها ترضع وإذا حملت حصل لها ضرر على الرضيع.
فالمقصود أنه إذا كان عذر شرعي، إما لكثرة الصبية وتعبها، أو لأن الصبي يتضرر بلبنها وهي حامل، أو لمرض بها هي، يضرها الحمل بتقرير الأطباء الثقات، فلا حرج في ذلك، أما أن تتعاطى موانع الحمل للترفه لا يجوز، أو لخوفهم ألا يقوموا بالخدمة أو النفقة هذا سوء ظن لا يصلح.
س: الأخت: م. ع. ن. من جنوب اليمن، محافظة عدن، تقول: أنا سيدة مسلمة والحمد لله، أؤدي الواجبات، التي فرضها علي ربي من صلاة وصيام وزكاة، ولكني توقفت عن الإنجاب، في فترة كان زوجي فيها مريضا بالسل، وكانت هذه الفترة حوالي عشر سنوات، وبعدها توقفت عني الدورة نهائيا، فهل في فعلي هذا شيء يغضب الله علي؟ ذلك بأن أولادي كانوا يصابون بشلل نصفي، ومنهم من يتوفى، ومنهم من يبقى على قيد الحياة وهو مصاب بهذا المرض، أفيدوني أفادكم الله (¬1)
¬_________
(¬1) السؤال الثاني عشر من الشريط رقم (179).