كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 21)

الطبيبات المختصات، أو الطبيب المختص إذا لم يوجد طبيبة مختصة بإسقاطه عند الضرر، يعني إذا كان يخشى عليها الهلكة والموت، أما إذا تخلق ونفخت فيه الروح بعد الأربعة الأشهر كان أشد، ليس لها إسقاطه، إلا إذا قرر الأطباء أن عدم إسقاطه وعدم إخراجه يكون سببا لموتها، فحياتها مقدمة، لا بأس بإسقاطه بالطريقة الممكنة عند الأطباء، حتى لا تموت هي بأسباب بقائه.
185 - حكم الإجهاض في الإسلام
س: ما حكم الإجهاض في الإسلام؟ وهل يجوز في مدة معينة؟ جزاكم الله خيرا. (¬1)

ج: هذا فيه تفصيل، وأمره عظيم إذا كان في الأربعين الأولى، فالأمر فيه أوسع، إذا دعت الحاجة إلى الإجهاض؛ لأن عندها أطفالا صغارا تربيهم، ويشق عليها الحمل، أو لأنها مريضة يشق عليها الحمل فلا بأس بإسقاطه في الأربعين الأولى، أما في الأربعين الثانية بعد العلقة أو الأربعين الثالثة تأتي المضغة، هذا أشد فليس لها الإسقاط إلا عند عذر شديد، مرض شديد يقرره الطبيب
¬_________
(¬1) السؤال العشرون من الشريط رقم (248).

الصفحة 426