كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 21)

{وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ}. وقال تعالى: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ} وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «أيما امرأة باتت وزوجها عليها ساخط لعنتها الملائكة حتى تصبح» (¬1) وفي لفظ: «إذا باتت المرأة وزوجها عليها ساخط، كان الذي في السماء، ساخطا عليها» (¬2) وهذا وعيد شديد، يعني الله وملائكته، فالواجب على المرأة السمع والطاعة لزوجها في المعروف، وعدم هجر الفراش، ولو مات قريبها: أبوها أو ابنها، أو خالها أو عمها، وليس لها أن تغير من حالها أكثر من ثلاثة أيام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تحد المرأة على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا» (¬3) فليس لها الإحداد على
¬_________
(¬1) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، برقم (9865).
(¬2) أخرجه مسلم في كتاب النكاح، باب تحريم امتناعها من فراش زوجها، برقم (1436).
(¬3) أخرجه البخاري في كتاب الحيض، باب الطيب للمرأة عند غسلها من الحيض، برقم (313)، ومسلم في كتاب الطلاق، باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة وتحريمه في غير ذلك إلا ثلاثة أيام، برقم (938).

الصفحة 459