كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 21)
يزول المحذور، إما بتأجيل حاجته إليها بعد الفجر، أو بتقديم ذلك في أول الليل، حتى لا يكون ذلك سببا للسهر وإضاعة صلاة الفجر، تحل المشكلة بالكلام الطيب والأسلوب الحسن، لا بالامتناع، تعالج الموضوع حتى يحصل المطلوب من دون إضاعة صلاة الفجر.
202 - حكم رفض الزوجة معاشرة زوجها المشلول
س: رجل مريض بشلل نصفي، وتأتيه الصرعة مرة واحدة في كل شهر، وله رغبة في معاشرة وجماع زوجته، ولكن زوجته ترفض ذلك، وتقول: إذا أنا أنجبت أولادا معك، فإنني كالتي زنت، ما حكم الشريعة في تلك الزوجة وفقكم الله؟ (¬1)
ج: الواجب عليها أن تمكنه من نفسها؛ لأنها زوجته، فإن كانت كرهته من أجل الصرع، فترفع أمرها إلى الحاكم، وما دامت في عصمته وزوجته، فله الحق أن يجامعها، ويتصل بها، وعليها الحق أن تمكنه من نفسها، أما إذا كانت لما أصابه الصرع كرهته، وأحبت الفراق فهذا يرجع إلى المحكمة، لكن إذا كانت قد رضيت واستقرت معه، والصرع معه فإنه يلزمها أن تمكنه من نفسها، حتى
¬_________
(¬1) السؤال الثامن من الشريط رقم (23).