كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 21)

يقضي وطره من ذلك، وإن كانت حرمت قالت: عليها الحرام هي زانية ومكنته من نفسها فعليها كفارة اليمين، إذا كانت حرمت أن تمكنه من نفسها، هذا حكم اليمين وعليها كفارة اليمين، وهي إطعام عشرة مساكين، إذا كانت حرمت ذلك، وإذا لم تحرم فعليها أن تمكنه من نفسها، ولا بأس عليها في ذلك ولا حرج؛ لأن الصرع يعرض ويزول، أما إن كانت كرهته وتريد فراقه، فإن هذا إلى المحكمة والمحكمة تنظر في ذلك.
س: الأخت أم عائض من الخرج تذكر بأنها فتاة تبلغ من العمر خمسة عشر عاما، زوجها أهلها من قريب لهم لا ترضاه، ويحصل بينها وبينه مشاجرة دائما، وتشعر بالهم والحزن، وتؤدي الطلبات كلها ما عدا النوم، هل تأثم بذلك، وماذا يلزمها ويلزم هذا الزوج (¬1)؟

ج: عليها السمع والطاعة، وتمكينه من نفسها، لو كانت صادقة ما دخلت عليه، ما دامت دخلت عليه، فهذا علامة أنها رضيت، فعليها السمع والطاعة للزوج، وتمكينه من نفسها، وعليها الخلق الكريم، والتلطف حتى تصلح الحال بينهما.
¬_________
(¬1) السؤال الثامن والخمسون من الشريط رقم (431).

الصفحة 462