كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 21)

ج: ليس هذا من نشوزها، بل هذا مالها، لها الحق أن تمنع، وليس له أن يأخذ مالها بغير حق، النشوز عصيانها فيما يجب عليها، هذا النشوز، كونها تعصيه فيما يجب عليها، كأن تمنعه من نفسها، أو من المبيت معه، أو ما أشبه ذلك مما هو واجب عليها، هذا هو النشوز، أما كونها تمنع مالها فليس هذا من النشوز بل هذا حق لها، إن طابت نفسها فلا بأس، وإلا فليس له جبرها ولا غصبها؛ لأن الله يقول جل وعلا: {فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا}، فإن لم تطب نفسها فليس له ظلمها.
207 - حكم النفقة على الزوجة إذا سافرت بغير رضا زوجها
س: السائل يسأل ويقول: أنا مصري أعمل في المملكة، وكنت قبل أن أحضر إلى هنا قد عقدت قراني على زوجتي، وبعد وصولي للمملكة أرسلت إليها لتحضر إلى هنا؛ لنبدأ حياتنا الزوجية هنا، فوافقت هي وأسرتها، وأرسلت إليها مهرها كاملا، وقمت بإعداد شقة الزوجية ثم حضرت إلى هنا وتزوجنا، وبعد شهر ونصف من الزواج بدأت أعراض الحمل، فأصرت على أن ترجع إلى أهلها

الصفحة 467