كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 21)
له الأول، فهل في هذا شيء من الحرمة، وهل هو نوع من الربا جزاكم الله خيرا؟ (¬1)
ج: لا حرج في ذلك، ولو كان عادة لهم، لا حرج والحمد لله، من باب المساعدة والتعاون على الخير، وهذه عادة بين الناس، مساعدة العريس بالمال، وبغير المال من الأشياء الأخرى، كل هذا تختلف فيه عادات الناس، هذا يدفع دراهم، وهذا يدفع أشياء أخرى، فالمقصود أن هذه العادات لا حرج فيها في التعاون على الخير، والبر والتقوى، ولا بأس إن شاء الله.
¬_________
(¬1) السؤال الثالث من الشريط رقم (312).
س: ما حكم المساعدة وهي الإتيان بشيء، خروف، أو مال لصاحب العرس؟ (¬1)
ج: هذا مستحب مساعدته، إذا كان في حاجة مساعدته، وإذا كان عرف البلد كذلك، إذا كان في عرف البلد يساعد، أو إذا كان فقيرا يساعد، كل هذا أمر مطلوب إن كان عرفا سوعد، وإن كان فقيرا سوعد.
¬_________
(¬1) السؤال العشرون من الشريط رقم (364).