كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 21)

أدخلت عليه في الحال، وإن شاء ترك هذه التي أدخلت عليه؛ لأنها غير زوجته إذا أخبر وعلم، وزوجته باقية، التي عقد عليها، ولا بأس بدخوله عليها؛ لأن هذه موطوءة بشبهة وليست زوجة له بعقد. وقد يقال: إنه يمتنع من وطء الثانية؛ من أجل وطء أختها؛ ولكن ليس هذا بظاهر؛ لأن هذا وطء شبهة، وليس وطأ متعمدا، وليس وطء نكاح، فهو معذور في هذا، ولكن بدا لي أن هناك شيئا من الشبهة في الموضوع، فيحتاج إلى إعادة نظر.
س: سبقت مسألة في الحلقة السابقة علق الجواب في بعضها إلى الحلقة هذه، نحب أن ننبه الآن إليها وهي: أن شخصا عقد على إحدى أختين، وزفّتْ له غير المعقود عليها، أختها غير المعقود عليها فما الحكم؟

ج: سبق أن قلنا، في ذلك: فإن كان لم يجامعها ولم يتصل بها فإنّه لا يضره، يعيدها لأهلها وزوجته باقية، القصد المعقود عليها يطلبها متى شاء، وإن أراد الثانية التي أدخلت عليه، ورغب فيها فلا بأس أن يتزوجها من أهلها بعد أن يطلّق أختها، ليس لها عدّة؛ لأن الطلاق بدون دخول ما فيه عدة، إذا طلق أختها التي لم يدخل بها، وتزوج الثانية التي أدخلت عليه، فلا بأس ولكن بعقد جديد، أما إن

الصفحة 8