كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 21)
من أجل هذا الشيء الذي يجهله، وقد فشا في بلاده وانتشر بين إخوانه، حتى يعلم وحتى يوجه، حتى لا يتشبه بالنساء لا في الحناء ولا في غير الحناء، فالحناء من شأن النساء، ومن زينة النساء ولا يستعمله الرجال، وإذا كان عادة للرجال، فينبغي تركها، والواجب تركها، حتى لا يتشبه بالنساء في ذلك، نسأل الله للجميع الهداية.
س: هذا السائل من السودان يقول في سؤاله: من عادة الزواج لدينا، أن الرجل يضع الحناء على يديه ورجليه يوم الزواج، ما رأي الإسلام في ذلك؟ (¬1)
ج: إذا كان هذه عادة بين الجميع، ما يكون فيها تشبه بالنساء، يفعلها الرجال، وليس هذا خاصا بالنساء فلا بأس، لكن إذا توقف الرجال، وتركوه للنساء يكون أحوط وأحسن، كما في البلدان الأخرى، فإذا كان في السودان الرجال يفعلون هذا ومشوا عليه، ولا يعتبر تشبها، وقد صارت عادة لهم، لم يكن فيه تشبه، صار هذا من العادة المشتركة.
¬_________
(¬1) السؤال الواحد والثلاثون من الشريط رقم (401).