٧٦٨٨٣ - عن مجاهد بن جبر -من طريق جابر- قال: {إذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ فاسْعَوْا إلى ذِكْرِ اللَّهِ}، قال: العزيمة عند التذكِرة، كأنه يعني: إذا خطب (¬١). (ز)
٧٦٨٨٤ - عن أبي مالك [الغفاري]-من طريق إسماعيل السُّدِّيّ- قال: ... وأما الذِّكر الذي أمر الله -تبارك وتعالى- بالسعي إليه عباده المؤمنين فإنه موعظة الإمام في خُطبته -فيما قيل- (¬٢). (ز)
٧٦٨٨٥ - قال مقاتل بن سليمان: {فاسْعَوْا إلى ذِكْرِ اللَّهِ}، يقول: فامْضُوا إلى الصلاة المكتوبة (¬٣). (ز)
{وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (٩)}
نزول الآية:
٧٦٨٨٦ - عن محمد بن كعب القُرَظيّ: أنّ رجلين من أصحاب النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - كانا يختلفان في تجارتهما إلى الشام، فربما قَدِما يوم الجمعة ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يَخطب، فيَدَعُونه ويقومون، فما هم إلا بيعًا حتى تقام الصلاة؛ فأنزل الله: {يا أيُّها الَّذِينَ آمَنُوا إذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِن يَوْمِ الجُمُعَةِ فاسْعَوْا إلى ذِكْرِ اللَّهِ وذَرُوا البَيْعَ}. قال: فحَرُم عليهم ما كان قبل ذلك (¬٤). (١٤/ ٤٧٨)
تفسير الآية، وأحكامها
٧٦٨٨٧ - عن عبد الله بن عباس، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «حُرِّمت التجارةُ يوم الجُمُعة، ما بين الأذان الأول إلى الإقامة إلى انصراف الإمام؛ لأن الله يقول: {يا أيُّها الَّذِينَ آمَنُوا إذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِن يَوْمِ الجُمُعَةِ فاسْعَوْا إلى ذِكْرِ اللَّهِ وذَرُوا البَيْعَ}» (¬٥). (١٤/ ٤٧٨)
٧٦٨٨٨ - قال عبد الله بن عباس: {وذَرُوا البَيْعَ} إذا أذّن المُؤذّن يوم الجُمُعة حَرُم البيع (¬٦). (ز)
---------------
(¬١) أخرجه عبد الرزاق ٢/ ٢٩١.
(¬٢) أخرجه ابن جرير ٢٢/ ٦٤٢.
(¬٣) تفسير مقاتل بن سليمان ٤/ ٣٢٧.
(¬٤) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(¬٥) أخرجه ابن مردويه -كما في تغليق التعليق لابن حجر ٢/ ٣٦٠ - .
قال ابن حجر: «في الإسناد مَن لا يُعرف».
(¬٦) ذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين ٤/ ٣٩٢ - .