٧٦٨٨٩ - عن الضَّحّاك بن مُزاحِم -من طريق جويبر- قال: إذا زالت الشمس من يوم الجُمُعة حَرُم البيع والتجارة حتى تُقضى الصلاة (¬١). (١٤/ ٤٧٩)
٧٦٨٩٠ - عن عطاء =
٧٦٨٩١ - والحسن البصري -من طريق ابن جُرَيْج-، أنهما قالا ذلك (¬٢). (١٤/ ٤٧٩)
٧٦٨٩٢ - عن ابن جُرَيْج قال: قلتُ لعطاء [بن أبي رباح]: هل تعلم مِن شيء يَحرُم إذا أُذِّن بالأولى سوى البيع؟ قال عطاء: إذا نُودي بالأولى حَرُم اللهو والبيع، والصناعات كلّها هي بمنزلة البيع، والرّقاد، وأن يأتي الرجل أهله، وأن يكتب كتابًا. قلت: إذا أذّن بالأولى وجَب الرَّواحُ (¬٣) حينئذ؟ قال: نعم. قلتُ: من أجل قوله: {إذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِن يَوْمِ الجُمُعَةِ}؟ قال: نعم، فليَدَع حينئذ كلّ شيء وليَرُح (¬٤). (١٤/ ٤٨٠)
٧٦٨٩٣ - عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- قال: إذا نُودي للصلاة من يوم الجُمُعة حَرُم الشراء والبيع (¬٥). (١٤/ ٤٧٩)
٧٦٨٩٤ - قال مقاتل بن سليمان: {وذَرُوا البَيْعَ ذلِكُمْ} يعني: الصلاة {خَيْرٌ لَكُمْ} مِن البيع والشراء؛ {إنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ} (¬٦). (ز)
٧٦٨٩٥ - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- قال: ولا يحلّ له البيع إذا سمع النّداء الذي يكون بين يدي الإمام إذا قعد على المنبر. وقرأ: {فاسْعَوْا إلى ذِكْرِ اللَّهِ وذَرُوا البَيْعَ}، قال: ولم يأمرهم يَذَرون شيئًا غيره، حرَّم البيعَ، ثم أذِن لهم فيه إذا فَرغوا من الصلاة (¬٧). (ز)
آثار وأحكام متعلقة بالآية
٧٦٨٩٦ - عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها
---------------
(¬١) أخرجه ابن أبي شيبة ٢/ ١٣٤، وابن جرير ٢٢/ ٦٤٢. وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.
(¬٢) أخرجه ابن أبي شيبة ٢/ ١٣٤. وأخرج آدم بن أبي إياس -كما في تفسير مجاهد ص ٦٦٠ - نحوه عن الحسن، من طريق المبارك.
(¬٣) الرواح: السير في أي وقت كان، والأصل أن يكون بعد الزوال. والمراد: الذهاب إلى صلاة الجمعة. النهاية (روح).
(¬٤) أخرجه عبد الرزاق (٥٢٢٩). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.
(¬٥) أخرجه عبد الرزاق (٥٢٢٥). وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد، وابن المنذر.
(¬٦) تفسير مقاتل بن سليمان ٤/ ٣٢٧.
(¬٧) أخرجه ابن جرير ٢٢/ ٦٤١.