كتاب موسوعة التفسير المأثور (اسم الجزء: 21)

الأذان الذي عند خروج الإمام. قال: وأرى أن يُترَك البيع الآن عند الأذان الأول (¬١). (١٤/ ٤٧٩)


{فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ}

٧٦٩٠٤ - قال عبد الله بن عباس: {فَإذا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فانْتَشِرُوا فِي الأَرْضِ وابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ} إن شئتَ فاخرُج، وإن شئتَ فاقعد، وإن شئتَ فصَلِّ إلى العصر (¬٢). (ز)
٧٦٩٠٥ - عن مجاهد بن جبر -من طريق حُصين- أنه قال: هي رخصة. يعني: قوله: {فَإذا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فانْتَشِرُوا فِي الأَرْضِ} (¬٣). (ز)

٧٦٩٠٦ - عن مجاهد بن جبر -من طريق القاسم- =

٧٦٩٠٧ - وعطاء [بن أبي رباح]-من طريق حجاج- {فَإذا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فانْتَشِرُوا فِي الأَرْضِ}، قالا: إن شاء فعل، وإن شاء لم يفعل (¬٤). (١٤/ ٤٨١)

٧٦٩٠٨ - عن الضَّحّاك بن مُزاحِم -من طريق جويبر- في قوله: {فَإذا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فانْتَشِرُوا فِي الأَرْضِ}، قال: هو إذنٌ من الله، فإذا فرغ؛ فإن شاء خَرج، وإن شاء قعد في المسجد (¬٥). (١٤/ ٤٨١)

٧٦٩٠٩ - قال مقاتل بن سليمان: {فَإذا قُضِيَتِ الصَّلاةُ} مِن يوم الجُمُعة {فانْتَشِرُوا فِي الأَرْضِ} فهذه رخصةٌ بعد النهي، وأحلّ لهم ابتغاء الرّزق بعد الصلاة؛ فمَن شاء خَرج إلى تجارة، ومَن شاء لم يفعل، فذلك قوله: {وابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ} (¬٦). (ز)

٧٦٩١٠ - عن مالك بن أنس: ... {فَإذا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فانْتَشِرُوا فِي الأَرْضِ وابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ}، قال: وإنما ذلك أمرٌ أذن الله - عز وجل - فيه للناس، وليس بواجب عليهم (¬٧). (ز)

٧٦٩١١ - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- قال: أذن الله
---------------
(¬١) أخرجه عبد الرزاق (٥٢٢٤)، وابن أبي شيبة ٢/ ١٣٤. وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد، وابن المنذر.
(¬٢) تفسير البغوي ٨/ ١٢٣.
(¬٣) أخرجه ابن جرير ٢٢/ ٦٤٣.
(¬٤) أخرجه ابن أبي شيبة ٢/ ١٥٧.
(¬٥) أخرجه ابن أبي شيبة ٢/ ١٥٧، وابن جرير ٢٢/ ٦٤٣.
(¬٦) تفسير مقاتل بن سليمان ٤/ ٣٢٧.
(¬٧) موطأ مالك (ت: د. بشار عواد) ٢/ ٣٤٤ (٢٢٨٨).

الصفحة 643