فقالوا: واللهِ، لتَبيننّ لها الطَّلاق أو لا نضع العصا عنك. فقال:
فَبِينِي حَصانَ الفَرْجِ غَيْرَ ذَمِيمَةٍ ... وما مُوقَةٌ مِنّا كَما أنتِ وامِقَهْ
فقالوا: واللهِ، لتَبيننّ الطَّلاق أو لا نضع العصا عنك. فقال:
وبِينِي فَإنَّ البَيْنَ خَيْرٌ مِنَ العَصا ... وإن لا تَزالِي فَوْقَ رَأْسِكِ بارِقَهْ
فأبانها بثلاث طلقات (¬١). (ز)
٧٧١٧٧ - عن عبد الله بن عمر، {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ}، قال: في الطُّهْر في غير جِماع (¬٢). (١٤/ ٥٢٧)
٧٧١٧٨ - عن مجاهد بن جبر -من طريق منصور- {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ}، قال: طُهرهن. وفي لفظ: قال: طاهرًا في غير جماع (¬٣). (١٤/ ٥٢٨)
٧٧١٧٩ - عن الضَّحّاك بن مُزاحِم -من طريق جويبر- في قول الله: {يا أيُّها النَّبِيُّ إذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ}، قال: العِدّة: القُرء. والقرء: الحيض. والطّاهر: الطّاهر من غير جماع، ثم تَستَقبل ثلاث حِيَض (¬٤). (ز)
٧٧١٨٠ - عن الضَّحّاك بن مُزاحِم -من طريق جويبر- =
٧٧١٨١ - والحسن البصري -من طريق يونس- أنهما قالا في الطَّلاق لِعِدّة: أن يُطلّق امرأته تطليقة وهي طاهر مِن غير جماع، ثم يَدَعها إن لم تكن له فيها حاجة حتى تَنقضي العِدّة، فإن كان له فيها حاجة راجَعها في العِدّة، فعل (¬٥). (ز)
٧٧١٨٢ - عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق معمر- يقول: الأقراء: الحيض، ليس بالطُّهر، قال الله -جلّ ذِكره-: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ}، ولم يقل: لقروئهنّ (¬٦). (ز)
٧٧١٨٣ - عن طاووس بن كيسان -من طريق ابنه- في قوله تعالى: {فَطَلِّقُوهُنَّ}، قال: إذا أردتَ الطَّلاق فطلِّقها حين تَطهر قبل أن تَمسّها تطليقة واحدة، ولا ينبغي لك أن تزيد عليها حتى تَخلوَ ثلاثة قروء؛ فإنّ واحدة تُبِينها، هذا طلاق السُّنّة (¬٧). (ز)
---------------
(¬١) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير مطولًا ١٠/ ٢٤٨ - ٢٥٦ (١٠٥٩٧).
(¬٢) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(¬٣) أخرجه ابن جرير ٢٣/ ٢٦ بنحوه من طريق ابن أبي نجيح. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(¬٤) أخرجه ابن جرير ٢٣/ ٢٦ - ٢٧، وبنحوه من طريق عبيد.
(¬٥) أخرجه سعيد بن منصور في سننه -التفسير ٨/ ١١٢ (٢٢٤٠).
(¬٦) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٦/ ٣١٧ (١٠٩٩٣).
(¬٧) أخرجه عبد الرزاق ٢/ ٢٩٦ - ٢٩٧، وابن جرير ٢٣/ ٢٧ موقوفًا على ابن طاووس.