كتاب موسوعة التفسير المأثور (اسم الجزء: 21)

٧٧٣٨٦ - عن عبد الله بن مسعود -من طريق مسروق- قال: مَن شاء حالفتُه أنّ سورة النّساء الصُّغرى أُنزِلت بعد الأربعة أشهر وعشرًا: {وأُولاتُ الأَحْمالِ أجَلُهُنَّ أنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} (¬١). (١٤/ ٥٥٣)

٧٧٣٨٧ - عن عبد الله بن مسعود -من طريق مسروق- قال: مَن شاء لاعنتُه أنّ الآية التي في سورة النسّاء القُصْرى: {وأُولاتُ الأَحْمالِ أجَلُهُنَّ أنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} نَسَختْ ما في البقرة (¬٢). (١٤/ ٥٥٤)

٧٧٣٨٨ - عن عبد الله بن مسعود، قال: نَسَختْ سورةُ النّساء القُصْرى كلَّ عِدَّة: {وأُولاتُ الأَحْمالِ أجَلُهُنَّ أنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} أجل كلِّ حاملٍ مُطلَّقة، أو مُتوفّى عنها زوجُها أن تَضع حمْلها (¬٣). (١٤/ ٥٥٤)

٧٧٣٨٩ - عن عبد الله بن مسعود -من طريق مالك بن عامر- قال: أتجعَلون عليها التّغليظ ولا تَجعلون لها الرّخصة؟! أُنزلت سورة النّساء القُصْرى بعد الطُّولى: {وأُولاتُ الأَحْمالِ أجَلُهُنَّ أنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} إذا وضَعتْ فقد انقَضت العِدّة (¬٤). (١٤/ ٥٥٤)

٧٧٣٩٠ - عن مُغيرة، قال: قلتُ للشعبي: ما أُصَدِّق أنّ علي بن أبي طالب كان يقول: عِدّة المُتوفّى عنها زوجها آخر الأَجَلَيْن. قال: بلى، فَصدِّق به كأشدّ ما صَدَّقتَ بشيء، كان علي يقول: إنما قوله: {وأُولاتُ الأَحْمالِ أجَلُهُنَّ أنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} في المُطلّقة (¬٥). (١٤/ ٥٥٨)

٧٧٣٩١ - عن علي بن أبي طالب في الحامل إذا وضَعتْ بعد وفاة زوجها قال: تعتدّ أربعة أشهر وعشرًا (¬٦). (١٤/ ٥٥٧)

٧٧٣٩٢ - عن عبد الله بن عباس -من طريق أبي سَلمة- أنّه كان يقول في الحامل المُتوفّى عنها زوجها: تنتَظر آخر الأَجَلَيْن (¬٧). (١٤/ ٥٥٧)
---------------
(¬١) أخرجه عبد الرزاق (١١٧١٥، ١١٧١٦)، وابن أبي شيبة ٤/ ٢٩٧ - ٢٩٨، والطبراني (٩٦٤٨). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن مردويه.
(¬٢) أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع -تفسير القرآن ١/ ١٢٢ - ١٢٣ (٢٨٢). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(¬٣) عزاه السيوطي إلى ابن مردويه.
(¬٤) أخرجه البخاري (٤٥٣٢، ٤٩١٠)، والطبراني (٩٦٤٧). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن مردويه.
(¬٥) أخرجه ابن جرير ٢٣/ ٥٦. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(¬٦) أخرجه ابن أبي شيبة ٤/ ٢٩٨. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(¬٧) أخرجه ابن أبي شيبة ٤/ ٢٩٩. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.

الصفحة 746