كتاب موسوعة التفسير المأثور (اسم الجزء: 21)

٧٧٣٩٣ - عن إبراهيم النَّخْعي، قال: إذا ألقَتِ المرأةُ عَلَقَةً أو مُضغةً فقد انقَضتِ العِدّة (¬١). (١٤/ ٥٥٩)

٧٧٣٩٤ - عن إبراهيم النَّخْعي -من طريق حمّاد- في رجل طلَّق امرأته وفي بطنها ولدان، قال: هو أحقّ برَجعتها ما لم تضع الآخر. وتلا: {وأُولاتُ الأَحْمالِ أجَلُهُنَّ أنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} (¬٢). (ز)

٧٧٣٩٥ - عن عامر الشعبي، قال: إذا نُكِّس في الخلْق الرابع، وكان مُخلّقًا، أُعتِقتْ به الأَمَة، وانقَضتْ به العِدّة (¬٣). (١٤/ ٥٥٩)

٧٧٣٩٦ - عن الحسن البصري، قال: إذا ألقَت المرأةُ شيئًا يُعلَم أنّه مِن حمْلٍ فقد انقَضتْ به العِدّة، وأُعتقت أُمّ الولد (¬٤).
(١٤/ ٥٥٨)

٧٧٣٩٧ - عن الحسن البصري =

٧٧٣٩٨ - ومحمد، قالا: إذا أسقَطتِ المرأةُ فقد انقَضتْ عِدّتُها (¬٥). (١٤/ ٥٥٨)

٧٧٣٩٩ - عن قتادة بن دعامة، قال: إذا أسقَطت المرأة فقد استَبان حمْلها، وقد مات عنها زوجها أو طَلَّقها فقد انقَضتْ عِدّتها، وإذا أسقَطت أُمُّ الولد فإذا تَبيّن حمْلُها فلا رِقَّ عليها (¬٦). (١٤/ ٥٥٩)

٧٧٤٠٠ - عن قتادة بن دعامة: {وأُولاتُ الأَحْمالِ أجَلُهُنَّ أنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} فإذا نَفضَت الرَّحِم ما فيها فقد انقَضتْ عِدّتها. قال: وذُكر لنا: أنّ سُبَيعة بنت الحارث الأَسلميّة وضَعت بعد وفاة زوجها بخمس عشرة ليلة، فأمرها نبيُّ الله - صلى الله عليه وسلم - أن تزوّج، قال: وكان عمر يقول: لو وضَعتْ ما في بطنها، وهو موضوعٌ على سريره مِن قبل أن يُقبر لَحلَّتْ (¬٧). (١٤/ ٥٥٠)

٧٧٤٠١ - عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- {وأُولاتُ الأَحْمالِ أجَلُهُنَّ أنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}: فإذا وضَعتْ ما في رَحِمها فقد انقَضتْ عِدّتُها، ليس المَحِيض مِن أمرها في شيء إذا كانت حاملًا (¬٨). (ز)

٧٧٤٠٢ - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- قوله: {وأُولاتُ الأَحْمالِ أجَلُهُنَّ أنْ
---------------
(¬١) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(¬٢) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) ١٠/ ١١١ (١٩١٥٤).
(¬٣) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(¬٤) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(¬٥) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(¬٦) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(¬٧) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(¬٨) أخرجه ابن جرير ٢٣/ ٥٧.

الصفحة 747