يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}، قال: للمرأة الحُبلى التي يُطلّقها زوجها وهي حامل، فعِدّتها أن تضع حمْلها (¬١). (ز)
٧٧٤٠٣ - قال مقاتل بن سليمان: {وأُولاتُ الأَحْمالِ أجَلُهُنَّ} يعني: الحُبلى، فعِدّتهنّ {أنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} يقول: فإن كانتْ هذه المُطلّقة حُبلى فأَجَلها إلى أن تَضع حمْلها (¬٢). (ز)
٧٧٤٠٤ - عن سفيان الثوري، عن بعض الفقهاء أنه كان يقول: كان للمُتوفّى عنها النّفقة والسُّكنى حَولًا، فنَسَخَها {والَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ ويَذَرُونَ أزْواجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أرْبَعَةَ أشْهُرٍ وعَشْرًا} [البقرة: ٢٣٤]، ونَسَخَها: {وأُولاتُ الأَحْمالِ أجَلُهُنَّ أنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}، فإذا كانت حاملًا فوضَعتْ حمْلها انقَضتْ عِدّتُها، وإذا لم تكن حاملًا تَربّصتْ أربعة أشهر وعشرًا (¬٣). (ز)
آثار في أحكام الآية:
٧٧٤٠٥ - عن عائشة، قالت: مَكثت امرأةٌ ثلاثًا وعشرين ليلةً، ثم وضَعتْ، فأتَت النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فذَكَرتْ ذلك له، فقال: «استفْلِحي لأمرك». يقول: تَزوّجي (¬٤). (١٤/ ٥٥٦)
٧٧٤٠٦ - عن سُبَيعة الأَسلميّة أنها تُوفّي زوجها، فوضَعتْ بعد وفاته بخمس وعشرين ليلة، فتَهيّأت، فقال لها أبو السَّنابل بن بَعْكَك: قد أسرعتِ، اعتدّي آخر الأَجَلَيْن أربعة أشهر وعشرًا. قالتْ: فأتيتُ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فأخبَرتُه، فقال: «إن وجدتِ زوجًا صالِحًا فتزوّجي» (¬٥). (١٤/ ٥٥٦)
---------------
(¬١) أخرجه ابن جرير ٢٣/ ٥٧.
(¬٢) تفسير مقاتل بن سليمان ٤/ ٣٦٥.
(¬٣) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٧/ ٤٠ - ٤١ (١٢١٠١).
(¬٤) أخرجه الطبراني في الأوسط ٢/ ٢٤١ (١٨٦١)، من طريق إسحاق بن يوسف الأزرق، عن شريك، عن إبراهيم بن مهاجر، عن عامر بن مصعب الزُّهريّ، عن عائشة به.
وأخرجه الطبراني في الأوسط ٦/ ٦٢ - ٦٣ (٥٨٠٠)، والعقيلي في الضعفاء الكبير ٣/ ٣٨٨، من طريق حاتم بن إسماعيل، عن عيسى بن ماهان، عن إبراهيم بن مهاجر، عن عامر بن سعد الزُّهريّ، عن عائشة به.
(¬٥) أخرجه ابن ماجه ٣/ ١٨٨ - ١٨٩ (٢٠٢٨)، والطبراني في المعجم الكبير ٢٤/ ٢٩٣ (٧٤٥)، من طريق ابن أبي شيبة، عن علي بن مسهر، عن داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن مسروق، وعمرو بن عتبة، عن سُبَيعة بنت الحارث به.
وسنده صحيح.