٧٧٤٣٩ - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- في قوله: {وأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ}، قال: اصنعوا المعروف في ما بينكم (¬١). (ز)
٧٧٤٤٠ - قال مقاتل بن سليمان: {وأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ} يعني: الرجل والمرأة {بِمَعْرُوفٍ} يقول: حتى تُنفِقوا مِن النّفقة على أمر بمعروف (¬٢). (ز)
٧٧٤٤١ - قال مقاتل: {وأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ} بتراضي الأب والأُمِّ على أجرٍ مُسمّى (¬٣). (ز)
٧٧٤٤٢ - عن سفيان [الثوري]-من طريق مهران- {وأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ}: حثّ بعضهم على بعض (¬٤). (ز)
{وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى}
٧٧٤٤٣ - عن سعيد بن جُبَير، {وإنْ تَعاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرى}، قال: إذا قام الرّضاع على شيء خُيِّرت الأُمّ (¬٥). (١٤/ ٥٦٠)
٧٧٤٤٤ - عن إبراهيم النَّخْعي =
٧٧٤٤٥ - والضَّحّاك بن مُزاحِم =
٧٧٤٤٦ - وقتادة بن دعامة، مثله (¬٦). (١٤/ ٥٦٠)
٧٧٤٤٧ - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- في قوله: {وإنْ تَعاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرى}، قال: إنْ أبَت الأُمُّ أن تُرضِع ولدها -إذا طلّقها زوجُها؛ أبوه- التمَس له مُرضِعة أخرى، الأُمّ أحقّ إذا رَضيتْ مِن أجر الرّضاع بما يَرضى به غيرُها، فلا ينبغي له أن يُنتزَع منها (¬٧). (ز)
٧٧٤٤٨ - قال مقاتل بن سليمان: {وإنْ تَعاسَرْتُمْ} يعني: الرجل والمرأة، وإذا أراد
---------------
(¬١) أخرجه ابن جرير ٢٣/ ٦٧.
(¬٢) تفسير مقاتل بن سليمان ٤/ ٣٦٦.
(¬٣) تفسير البغوي ٦/ ١٥٤.
(¬٤) أخرجه ابن جرير ٢٣/ ٦٧.
(¬٥) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(¬٦) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(¬٧) أخرجه ابن جرير ٢٣/ ٦٧.