كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 21)

هذا الحديث سلف في الخمس (¬1)، واليد التي كانت للمطعم قيامه في نقض الصحيفة ودخول النبي - صلى الله عليه وسلم - في جواره.
الحديث السابع بعد العشرين:
وَقَالَ اللَّيْثُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ وَقَعَتِ الفِتْنَةُ الأُولَى -يَعْنِي: مَقْتَلَ عُثْمَانَ- فَلَمْ تُبْقِ مِنْ أَهل بَدْرٍ أَحَدًا، ثُمَّ وَقَعَتِ الفِتْنَةُ الثَّانِيَةُ -يَعْنِي: الحَرَّةَ- فَلَمْ تُبْقِ مِنْ أَصْحَابِ الحُدَيْبِيَةِ أَحَدًا، ثُمَّ وَقَعَتِ الثَّالِثَةُ فَلَمْ تَرْتَفِعْ وَللنَّاسِ طَبَاخٌ.
قوله: (يَعْنِي: مَقْتَلَ عُثْمَانَ) إلى آخره نسب إلى الوهم، يوضحه أن عليَّا والزبير وطلحة وسعدا وسعيدا وغيرهم - رضي الله عنهم - كثيرا عاشوا بعد ذلك إلى صفين، بل ذكر أبو العباس بن عقدة أن نيفا وسبعين رجلاً شهدوها من البدريين مع اختلاف فيه لا جرم.
قال الداودي: عني بالفتنة الأولى مقتل الحسين - رضي الله عنه -، والثالثة الفتنة التي كانت بالعراق مع الأزارقة وغيرهم.
وقال ابن التين: الثانية يحتمل أن تكون يوم خرج بالمدينة أبو حمزة الخارجي؛ لأن يحيى بن سعيد قال: لم نترك الصلاة في مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - منذ كان الرسول إلا ثلاثة أيام: لما قتل عثمان، ويوم الحرة قال مالك: ونسيت الثالثة. قال: محمد بن عبد الحكم هو يوم خرج بها أبو حمزة الخارجي. قال مالك: قتل يوم الحرة سبعمائة ممن حمل القرآن. قال أبو القاسم: أشك أن فيهم أربعة من الصحابة.
وقوله: (طَبَاخٌ) أجل الطباخ القوة والسمن كما قاله الخليل (¬2)، وهو
¬__________
(¬1) سلف برقم (3139) باب: ما من النبي - صلى الله عليه وسلم - على الأسارى من غير أن يخمس.
(¬2) "العين" 4/ 225.

الصفحة 100