كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 21)

40 - باب مُعَامَلَةُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَهْلَ خَيْبَرَ
4248 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ, حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ, عَنْ نَافِعٍ, عَنْ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنه - قَالَ: أَعْطَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - خَيْبَرَ الْيَهُودَ أَنْ يَعْمَلُوهَا وَيَزْرَعُوهَا، وَلَهُمْ شَطْرُ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا. [انظر: 2285 - مسلم: 1551 - فتح: 7/ 416]
ذكر فيه حديث عَبْدِ اللهِ قَالَ: أَعْطَى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خيْبَرَ اليَهُودَ أَنْ يَعْمَلُوهَا ويزْرَعُوهَا، وَلَهُمْ شَطْرُ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا. وقد سلف في المزارعة (¬1)
وهو ظاهر في جواز المعاملة، وخالف أبو حنيفة.
¬__________
(¬1) سلف برقم (2331) باب: المزارعة مع اليهود.

الصفحة 389