كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 21)

وروي أنه قرأ سورة الإخلاص، فقال المأموم كذلك فلم يأمره بالإعاة (¬1).
وذكر الشيخ أبو محمد، عن بعضهم أنه إذا قال: فعل الله بك يا فلان. فسدت صلاته، ولا يكون على هذا إعادة مثل قوله (كذلك) (¬2): الله. ثم استغربه، وفي الرواية: لا بأس أن يقول: اللهم افعل بفلان.
¬__________
(¬1) ورد بهامش الأصل: هذا جاهل التحريم، وهذا كلام قليل فلا يعيد عند الشافعية.
(¬2) كلمة غير واضحة بالأصل، ولعلها ما أثبتناه.

الصفحة 514