كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 21)

وقوله: (وإنا أخبرنا أنكِ تصليهما) كذا هو في الأصول، يعني: الركعتين بعد العصر واعترض ابن التين فقال الصواب: تصليهما؛ لأنه فعل مستقبل للقرينة المخاطبة، مرفوع على أصله.
وفيه: حجة للشافعي على قضائها بعد العصر خلافًا لمالك (¬1).
¬__________
(¬1) قد حكى ابن قدامة أيضًا في "المغني" 2/ 533 أن الصحيح جوازه، كمذهب الشافعي ثم حكى منعه عن أصحاب الرأي كمذهب مالك، فيما ذكره المصنف.

الصفحة 546