كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 21)

أرادوا بناء الاسم لها من الفعل فقال: نكحت فهي ناكحة، وقولها: (فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي) تريد وإن لم تعل من نفاسها كما تتزوج الحائض، وهو قول أكثر الصحابة والفقهاء (¬1)، وتأولوا قوله تعالى: {يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [البقرة: 234] في الحائل دون الحامل، عملا بالآية الأخرى {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 4] وروي عن علي وابن عباس تعتد آخر الأجلين (¬2)، وقال به سحنون كما حكاه عنه عبد الحق في "استلحاقه" ومعناه: أن تمكث حتى تضع فإن كانت مدة الحمل من وقت وفاة زوجها أربعة أشهر وعشرًا فقد حلت وإن وضعت قبل ذلك تربصت إلى أن تستوفي المدة من الأيام والليالي.
وقولها: (فجَمَعْتُ عَلَيَّ ثِيَابِي) أي: تجلببت برداء أو ملحفة أو كساء من فوق ثيابها، قاله الداودي.
¬__________
(¬1) انظر: "شرح معاني الآثار" 3/ 60، "المبسوط" 6/ 51، "المنتقى" 4/ 132 - 133، "إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام" 2/ 194، "المحرر" 2/ 103 - 104.
(¬2) انظر: "أحكام القرآن" للجصاص 1/ 566.

الصفحة 73