كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 21)

وقال الداودي: يكون آثمًا كما كان هو آثم في كفره فجمعكما اسم الإثم، ويبين ذلك حديث أسامة. وقال عبد الملك أي: أنت عنده حلال الدم قبل أن يسلم كما أنه عندك حلال الدم. وقالت الخوارج، ومن يكفر المسلم بالكبيرة أي: يكون كافرًا، ويبعده على قولهم أنه متأول في قتله أنه أسلم مكرها، وقيل: أراد قتله مستحلا.
الحديث الثاني بعد العشرين:
حديث أنس في قتل أبي جهل ضَرَبَهُ ابنا عَفْرَاءَ فَقَالَ: أنت أَبَا جَهْلٍ .. الحديث، أي: أنت المقتول الذليل يا أبا جهل على جهة التقريع والتوبيخ، وإظهار التشفي.
أو قوله: (وَهَلْ فَوْقَ رَجُلٍ قتلتموه).
وقال أبو مجلز: قال أبو جهل: فلو غير أكار قتلني.
يريد أنهم يريدون قتله، وتعاونوا عليه، وإن لم يتولوا ذلك؛ لأنه إنما قتله ابنا عفراء وهم أنصار عمال أنفسهم ولذلك قال: فلو غير أكار قتلني لتسليت بقتل رجل وجيه ولا تسلية في النار وإنما سمى القاتل أكارا؛ لأنه يعمل الأُكرة، وهي الحفرة.
وقوله: (فَلَوْ غَيْرُ أَكَّارٍ قَتَلَنِي) تقديره لو قتلني غير أكار؛ لأن (لو) لا يأتي بعدها إلا الفعل، ولا يأتي الاسم.
الحديث الثالث بعد العشرين:
حديث ابن عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، عَنْ عُمَرَ - رضي الله عنه - قال: لَمَّا تُوُفِّيَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - قُلْتُ لأَبِي بَكْرٍ: انْطَلِقْ بِنَا إِلَى إِخْوَانِنَا مِنَ الأَنْصَارِ. فَلَقِيَنَا مِنْهُمْ رَجُلَانِ صَالِحَانِ شَهِدَا بَدْرًا، فَحَدَّثْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، فَقَالَ: هُمَا عُوَيْمُ بْنُ سَاعِدَةَ، وَمَعْنُ بْنُ عَدِيٍّ.

الصفحة 98