كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة (اسم الجزء: 22)
٤٨٢ - بَابُ نَضْحِ المَاءِ فِي العَيْنَيْنِ عِنْدَ الغُسْلِ مِنَ الجَنَابَةِ
٢٨٥٣ - حديثُ ابنِ عُمَرَ مَوْقُوفًا:
◼ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابنِ عُمَرَ رضي الله عنه: ((أَنَّهُ كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الجَنَابَةِ نَضَحَ فِي عَيْنَيْهِ المَاءَ)).
[قَالَ: وَلَمْ يَكُنْ عَبْدُ اللهِ بنُ عُمَرَ يَنْضَحُ فِي عَيْنَيْهِ المَاءَ، إِلَا فِي غُسْلِ الجَنَابَةِ، فَأَمَّا الوُضُوءُ لِلصَّلَاةِ فَلَا].
[الحكم]: صحيحٌ موقوفٌ، وَصَحَّحَهُ: النوويُّ، وابنُ حَجرٍ.
[الفوائد]:
قال الشافعيُّ: "قال مالكٌ: ليسَ عليه العملُ" (الأم للشافعي ٨/ ٦٩٦).
قال ذلك: في مسألة نضح العين بالماء؛ لأنه فعلُ صحابيٍّ لا يكون تشريعًا للأُمةِ.
[التخريج]:
[طا ١١١ (مطولًا) / عب ٩٩٨ (والزيادةُ لَهُ)، ٩٩٩/ أم ٣٨٩٠ واللفظ له/ مسد (مط ١٦٦)، (خيرة ٦٦٠) / هق ٨٥٣/ هقع ١٤٥٤/ منذ ٦٠٠].
[السند]:
رواه مالكٌ-وعنه الشافعيُّ-، عن نافعٍ، عنِ ابنِ عمرَ، به.
الصفحة 613