كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة (اسم الجزء: 22)

٤٥٠ - بَابٌ: النَّهْيُ عَنِ الِاغْتِسَالَ بِفَضْلِ المَرْأَةِ
٢٧٠١ - حَدِيثُ حُمَيْدِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الصَّحَابَةِ:
◼ عَنْ حُمَيْدِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: لَقِيتُ رَجُلًا صَحِبَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم -كَمَا صَحِبَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَرْبَعَ سِنِينَ-، قَالَ: ((نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَمْتَشِطَ أَحَدُنَا كُلَّ يَوْمٍ، أَوْ يَبُولَ فِي مُغْتَسَلِهِ، أَوْ يَغْتَسِلَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ المَرْأَةِ، وَالمَرْأَةُ بِفَضْلِ الرَّجُلِ وَلْيَغْتَرِفَا جَمِيعًا)).

[الحكم]: إسنادُهُ صحيحٌ، وَصَحَّحَهُ: ابنُ مُفَوِّزٍ، والحُمَيديُّ، وابنُ القَطَّانِ، ومُغْلَطاي، والعِراقيُّ، وابنُ حَجَرٍ، والألبانيُّ. وحسَّنهُ: الإمامُ أحمدُ.

[الفوائد]:
قال ابنُ عبدِ البرِّ: "وللعلماءِ في هذه المسألةِ خمسةُ أقوالٍ:
أحدها: الكراهيةُ لأن يَتطهَّرَ الرجلُ بفضلِ المرأةِ.
والثاني: أن تتطهَّرَ المرأةُ بفضلِ وضوءِ الرجلِ.
والثالث: أنهما إذا شرَعَا جميعًا في التطهُّرِ فلا بأسَ به، وإذا خلَتِ المرأةُ بالطَّهورِ فلا خيرَ في أن يتطهَّرَ بفضلِ طَهورها.
والرابع: أنه لا بأسَ أن يتطهَّرَ كلُّ واحدٍ منهما بفضلِ طَهور صاحبِه ما لم يكن الرجُلُ جُنُبًا والمرأةُ حائضًا أو جُنُبًا. وهو قولُ ابنِ عُمرَ.

الصفحة 75