والذي عليه جماعةُ فقهاءِ الأمصارِ: أنه لا بأسَ بفضلِ وضوءِ المرأةِ وسُؤْرِها، حائضًا كانت أو جُنُبًا، خلَتْ به أو شرَعَا معًا، إلَّا أحمدَ بنَ حَنْبَل، فإنه قال: إذا خلَتِ المرأةُ بالطَّهورِ فلا يتوضَّأُ منه الرجُلُ، إنما الذي رُخِّص فيه أن يتوضآ جميعًا" (الاستذكار ١/ ١٧٠).