كتاب الجامع لمسائل المدونة (اسم الجزء: 22-23)
قال: وإذا سرق ثلاثة دراهم ينقص كل درهم نحو الخروبة, أو ثلاث حبات وهي تجوز؛ فلا يقطع فيها حتى تكون قائمة الوزن.
ابن المواز قال أصبغ: وأما مثل الحبتين من كل درهم؛ فإنه
الصفحة 105
1099