كتاب الجامع لمسائل المدونة (اسم الجزء: 22-23)

فيهما نحاس فصفي عاد ذهبا وفضة جيدين, فلا فرق بين المغشوش بنحاس أو رصاص أو غيره.
إذ لا يكون [97/أ] قطع وزكاة إلا في الجيد الصافي منه, ويكون ذلك في المغشوش إذا كان هو جواز الناس, وهذا أحوط, وهو ظاهر كتاب محمد, والله أعلم.
[3 - فصل: فيما تُقوَّم به العروض المسروقة, وتكون بقيمتها يوم السرقة]
ومن المدونة: قال مالك: وأما من سرق شيئاً من العروض فإنه يقوّم بالدراهم, فما بلغت قيمته ثلاثة دراهم فأكثر وجب فيه القطع وإن لم يساو ربع دينار, ولو ساوى ربع دينار ولم يساو ثلاثة دراهم لم يقطع فيه.
م: وإنما قال ذلك؛ (لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنّما قوّم

الصفحة 107